الحويني
عدد المساهمات : 16 تاريخ التسجيل : 22/01/2011
| موضوع: حكم لبس الكرفتة ؟ ( فتاوى العلماء الكبار ) السبت يناير 22, 2011 4:57 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
سُئِلَ الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عن :
ما حكم لبس الكرفتة للنساء مع العلم بأنها مصنوعة من أقمشة خاصة بالنساء ؟. الجواب :
(( لا أرى لبس النساء للكرفتة لأننا في شك من جواز لبسها للرجال فكيف بالنساء ؟ أما الرجال ففي نفسي من جواز لبسها شيء , لكن رأيت أكثر الناس الآن يلبسونها ولا سيما بعض الموظفين في جهة من الجهات ، فأرجو أن لا يكون في لباسها حرج بالنسبة للرجال أما المرأة فلا )) من فتاوى الشيخ ابن عثيمين من مجلة الدعوة
وسُئِلَ علماء اللجنة الدائمة بالمملكة السعودية عن :
ما حكم لبس البنطلون إذا كان يلتصق بالجسم ، وإذا كان واسعا ، إذا كان محاكاة لما يرتديه الغربيون ، إذا كان يخالفهم في شكل البنطلون (التفصيلة) ما حكم لبس البدلة ، وحكم ما يسمونه رباط العنق (الكرفته) وغيرها من ملابسي الكفار ، هل يغير من حكمها أنها أصبحت من عادات المسلمين ، بحيث لا يظن عامتهم أن فيهما تشبها بالكفار ؟ وأخيرا ما اللباس الذي يمكن أن يرتديه المسلم في هذا الزمان ، فما حكم الله في هذه الأشياء كلها رحمكم الله ؟
الجواب
(( الأصل في الملابس أنها جائزة ، إلا ما استثناه الشرع مطلقا ؛ كالذهب للرجال ، وكالحرير لهم ، إلا لجرب أو نحوه ، ولبس البنطلون ليس خاصا بالكفار ، لكن لبس الضيق منه الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العورة لا يجوز ، أما الواسع فيجوز ، إلا إذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه من الكفار ، وكذا لبس البدلة ورباط العنق (الكرفتة) ليس من اللباس الخاص بالكفار ، فيجوز ، إلا إذاقصد لا بسه التشبه بهم . وبالجملة فالأصل في اللباس الجواز إلا ما دل الدليل الشرعي على منعه كما تقدم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . ))
كتاب ( فتاوى اللجنة الدائمة . المجلد 24 .. كتاب الجامع .. اللباس والزينة .. عنوان السؤال : لبس البنطلون الضيق )
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو : عبد الله بن قعود ... عضو : عبد الله بن غديان ... نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي ... الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ,, والحمد لله رب العالمين
....................... محب الشيخ أبو إسحاق الحويني
[b] | |
|